السبت، 29 نوفمبر 2008

أنت



أنت
نعم أنت
يامن تعتقد انك
عندك ضمير
راجع نفسك بالكثير
راجع حساباتك
واتجه نحو التغيير
ذلك الشئ هناك يحاول التحرك
وانت هنا لاتستطيع
حتى ان تطير
هل تريد المشي وحدك
هل تفضل التصفير
ترنيم بعض اغنياتك
وان تكون صاحب
رقم قياسي بالنوم
أو بالتشخير
قدر احسب سخرياتك
على من بالتطوير فاتك
من تسميه العملاق الحقير
لحظة ؟!!!!؟
أين انت
أين ذاتك
أين تاريخك وحضاراتك
أين بطولاتك
وهاماتك المرفوعة
شهامتك
نخوتك
ضميرك
أمتك
ياعربي
لا تفكر
لا تجيب
انتهت
قد رجعت لزمن العبيد
لكن اختلفوا السادة
واختلفت بعذابك الطريقة
في المعاناة الرقيقة
في التفنن بدفن الحقيقة
بتسمية أعدائنا بالدول الصديقة
وكيف نضحك لنخفي المحن
والرؤساء يتصافحون
يأخذون القرارات ويسرحون ويمرحون
والشعوب تدفع الثمن
==============

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2008

الزنديق الفالي وتطاوله على رب العالمين

الزنديق الفالي وتطاوله على رب العالمين


لا بد من وضع حد لمثل هذا الزنديق الأفاك اللعين
ولا بد من وضع حد لمثل هذا التهاون والإستهتار
الصادر من قبل المسئولين تجاه مثل هالأمــــور

لو الثمن المدفوع أكثر من أن يحل مجلس الأمه
لو تشل التنمية ويحطم الإقتصاد وويهلك المال والولد
لو الثمن زوال السماوات والأرض وما فيها وما عليها

شاهد بالأدلة بالصوت والصورة
إمــا نقاش علمـي وإمــا أصـمــت

الإختلاف على الخلافه وعلى الصحابه والأشخاص والبشر بلعناها
لكــــن الـــــــــــذات الإلهيـــــــــــه ممنــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
لو أبوي - الله يرحمه - يتطاول على الذات الإلهيه بهذه الصورة أقص راسه


محمد باقر راغب زاده ( الفالي ) يقول
الله قال بيتين شعر في علي كرم الله وجهه ه
الله سبحانه نزه نفسه ثم نزه رسوله على الصلاة والسلام عن قول الشعر


شاهد الفيديو

http://www.marinafm.net/file/alfale.wmv
للعلم منقول من ايميل مجموعة مارينا اف ام بس ائيده

الأحد، 23 نوفمبر 2008

من يوميات الطبطبائي وعاشور : دقت الساعة



يوميات الطبطبائي وعاشور


سمو الأمير يلتقي الخرافي وناصر المحمد اليوم.. والتوجه إلى المحكمة الدستورية يبرز قوياً .. نواب يجتمعون لإصدار بيان يدعو إلى التهدئة.. الراشد: الاستجواب غير دستوري وسيؤجل عاماً أو عامين


دقـــت الســاعـــــة!


حضور إعلامي مكثف في المؤتمر الصحافي للطبطبائي وهايف والبرغش أمس
كتب محمد السلمان وأسامة القطري ومبارك القناعي وخليل التميمي: ابتداء من اليوم، يدخل استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الساعات الأسخن مع قرب جلسة مناقشته الثلاثاء المقبل «اذا سارت الامور من غير مستجدات أو اتجهت الى تنفيذ مقترح احالة المساءلة الى المحكمة الدستورية»..ومطلع الخطوات اليوم لقاء يجمع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وآخر مع رئيس الحكومة، في حين ينتظر نواب موعدا اليوم أو غدا للقاء سموه «بهدف معالجة الموقف ومنع الوصول الى حل البرلمان».. لكن كل هذا بدا بابا مسدودا من جانب المستجوبين النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش.. ففي مؤتمر صحافي عقدوه امس اعلنوها صريحة: «متمسكون باستجوابنا ولن نسحبه ونرفض احالته الى المحكمة الدستورية.. ونرحب بحل مجلس الامة حلا دستوريا والعودة الى الشارع للاحتكام اليه، وحتى يتسنى للناخبين تقييم النواب مجددا ودور منحرفين منهم هرولوا الى المناداة بتعليق الدستور وتجميد ادواته».وقال النائب وليد الطبطبائي: «لا نستهدف الشيعة، فنحن نكن لهم كل تقدير واحترام ولا احد فوق القانون سواء من السنة أو الشيعة»، مشيرا الى ان «للأمير الحكمة والسمع والطاعة في اطار الدستور».وذكر ان «السيد الفالي اساء للثوابت الاسلامية وهناك تجاوزات في المصروفات وتردِ في الاوضاع الامنية ما تسبب في هتك اعراض الاطفال في المدارس والتهجم على العائلات في الاماكن العامة، بينما الحكومة تقف عاجزة»، معتبرا الاستجواب بمثابة «صرخة ألم لكل مواطن تجاه فشل الدولة في ادارة الازمات».وكشف عن «محاولات للتوسط بتأجيل الاستجواب»، نافيا ان «يكون الاستجواب عرض على مراجع عليا في التجمع السلفي قبل تقديمه.وأعرب النائب محمد هايف عن اسفه «لتشويه البعض لصور زملائهم النواب»، مرحبا بـ«الحل الدستوري للمجلس حتى يعيد النواب الى الشارع وللناخبين لتقييمهم مجددا بعد انحراف بعضهم وهرولتهم للمناداة بحل غير دستوري وتجميد الادوات الدستورية»، معتبرا المنادين بذلك «لا يستحقون الوصول الى المجلس مجددا».وانتقد النائب عبدالله البرغش «الاصوات النشاز التي تريد تعطيل الدستور» متسائلا: «اذا كان رئيس الوزراء يحظى بتأييد 42 عضوا لماذا الخشية من صعود المنصة؟».ورفض «احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية في وقت ان احد اعضائها معارض للاستجواب»، ملوحا بـ «كشف الاقنعة عن بعض النواب».وأعلن خلال المؤتمر عن ولادة هيئة قانونية من المحامين والمستشارين القانونيين «تتولى مهمة الدفاع عن ممثلي الأمة أمام أي تهديدات أو تعديات تطولهم وأعراضهم وأصولهم وانتماءاتهم».وأشار المحامي سعود العنزي إلى أن «عدد المحامين الذين انضموا لهيئة الدفاع حتى الآن بلغ 57 محاميا».من جهة اخرى، نفى مصدر مسؤول في التجمع الاسلامي السلفي ان يكون الوزير احمد باقر والنائب خالد بن عيسى «يقودان خطا ساخنا بين الحكومة والنواب لمعالجة استجواب الشيخ ناصر المحمد.. فهذا غير صحيح».وتناقش الحكومة في جلستها غدا وضع استجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد، «اذا استمر مجلس الامة في عمله من غير حل».ويعقد نواب اليوم اجتماعا لمناقشة الاستجواب وبحث اصدار بيان يدعو الى التهدئة».ومن جانبه اعتبر النائب د. حسين القويعان مجلس الأمة بأنه «صمام الأمان والخيار الأوحد لهذه البلد» معرباً عن ثقته الكبيرة بحكمة سمو الأمير وتقديره للأمور وحرصه على مقدرات الشعب.ورفض ما تبثه وتنشره بعض وسائل الإعلام في هذه الأجواء المشحونة.وأكد النائب علي الراشد: أن «الاستجواب غير دستوري وأتوقع تأجيل مناقشته عاما أو عامين.من جهة أخرى استنكر النائب جمعان الحربش حملة التشويه والتجريح «التي يتعرض لها النواب المستجوبون والتي هبطت لمستويات غير مقبولة».وطالب الحربش بـ «التصدي من قبل وزير الإعلام لمسؤولياته ووقف عبث بعض القنوات الفضائية».مضيفاً «أننا لن نصمت طويلا أمام التحريض على الدستور».واعتبر النائب محمد العبيد «استقرار البلاد وحمايتها من الانزلاق في نفق مظلم مسؤولية مشتركة»، معربا عن استغرابه من الهجمة «على مجلس الأمة وأدواته الدستورية. أما طرح الحل غير الدستور فهو مسيء لتاريخ الكويت ونظامها الديموقراطي».من جهته، ندد النائب صالح عاشور بتصريحات النائب محمد هايف المطيري، مبينا أن «عقيدتنا نأخذها من مصادرها الأساسية وهي سيرة الرسول والأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً والكتب المعتبرة، ومن خلال مراجع الدين العظام وعلمائنا الأجلاء».وقال عاشور إن «محاولات هايف ونواب آخرين سنكشفهم للمجتمع ومحاولاتهم مراراً وتكراراً وقف بناء مسجد للشيعة في منطقة القيروان محاولات معروفة، والشيعة في الكويت حذرون وبعيدون كل البعد عن دعواتك المشبوهة وتحذيرك من العقائد الفاسدة».وتابع: «لعلمك يا هايف أن عقيدتنا سليمة 100 في المئة ومن كفر مسلما فهو كافر، ووصفه للسيد الفالي بالزنديق يؤكد ان أن كل إناء بما فيه ينضح، أما عفو الفالي عنك دليل أخلاقه الرفيعة».وحذر عاشور هايف من «التمادي والتطاول على الشيعة ومعتقداتهم الأصيلة النابعة من الإسلام المحمدي والبعيدة كل البعد عن الانحراف».أما السيد محمد المهري فذكر في بيان له أمس أن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إصلاحي يساوي بين الجميع، وإذا حل المجلس فلا يلام إلا المتطاولون على الرموز السياسية».


منقول من جريدة الوطن تاريخ النشر 23/11/2008

سوبر سعود

سعود صاهود: نتفاوض على صفقة «سوبر سوبر جامبو» مع شخصية كبرى بقيمة 250 مليون دينار





ينظر سعود صاهود المطيري إلى ساعته المضبوطة على «دورة الاشاعات». كلما مرت ست ساعات يتوقع اشاعة جديدة. يقول إن الوضع تغير كثيراً عن العام الماضي، عندما كان الامر يقتصر على «اشاعتين في الأسبوع!».فلنترك الاشاعات جانباً، لدى سعود صاهود ساعة أخرى فائقة الدقة، يضبطها على دورة العقار، فتزدهر أعماله مع انتعاش القطاع، وتخبو مع الركود.إلى ماذا تشير ساعة سعود صاهود هذه الأيام؟يرى صاهود ان العقار لا يزال جيداً، ولم يتأثر بالأزمة العالمية، فما يحدث في العالم لا علاقة له بقيم العقارات، مفسرا ما نشهده من تراجع في معدلات التداول في الفترة الاخيرة يعود إلى ان بعض البنوك تولد لديها مشكلة مع الشركات التي تعمل في الاسهم كون سوق الاخيرة انخفض، واضاف: «هناك بعض تجار العقار يتعاملون في الاسهم الامر الذي دفعهم الى تسييل جزء من عقاراتهم لتغطية الاسهم».ويقول صاهود: «لو اجرينا تحليلا لبعض الشركات من حيث قيمة اصولها العقارية وليس من ناحية عملها، لوجدنا ان اسعار الاصول التي تملكها «محروقة» مقابل قيمة السهم التي تتداول عليها»، ويضيف: « هذه جريمة، بعض شركاتنا اصبحت فرصة امام الشركات الاجنبية لاقتناصها «ببلاش». إضافة إلى كل ذلك الكويت تسبح على بحيرة نفط، ومهما تراجع سعر منتجنا سيظل نفطا وسيباع.ورغم عدم قناعة صاهود بعمله في مجال الاسهم حيث يعتبر انه ليس مجاله نهائياً، يقدم نصيحة لمستثمري الاسهم، «اللي يفكر في خلق ملايين فرصته الان لن تتكرر»، غامزا إلى انه تلقى العديد من العروض في الفترة الاخيرة للمساهمة في شركات مدرجة عقارية واستثمارية بهدف دعمها.وكشف صاهود عن صفقة وصفها بـ «سوبو سوبر سوبر جامبو»، تقدر حصته التي ستبلغ 50 في المئة في حال اتمامها بنحو 250 مليون دينار، وبين انه قطع منتصف مشوار التفاوض عليها، وهي عبارة عن صفقة اقرب مايكون للشراكة مع شخصية اقتصادية كبيرة جداً تملك مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة. هذه الشخصية من معلمينا في الاستثمار، وطبيعة الشراكة ستكون من خلال الدخول في اجزاء من مشاريع وشركات تملكها هذه الشخصية داخل وخارج الكويت، معتبرا انه في حال تنفيذ الصفقة سيكون ذلك بمثابة النقلة النوعية له.ولفت صاهود إلى ان اجمالي الصفقات التي نفذها من بيع وشراء في 2008 تتجاوز 600 مليون دينار.هذه اشاعة، مؤكدا على اتمام عملية بيع مجمع الفنار، حيث اوضح ان نقل ملكية المجمع تمت في 29 سبتمبر إلى محمد النقي عبر محفظة مجموعة الاوراق المالية .واكد صاهود على انه ليس له اي تعاملات في سوق المشتقات ولا الاسهم. وفي حال اتاحة الفرصة امامه للمساهمة في زيادة رأسمال بنك الخليج فسيسارع إلى ذلك، خصوصا ان بنك الخليج قوي وله سمعة جيدة.وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• في البداية نود ان نسأل عن مدى تأثر السوق العقاري بالازمة المالية؟- في الحقيقة العقار لا يزال جيدا، ولم يتأثر بما يحلو للبعض تسميته بالأزمة العالمية، ويمكن القول انه لا علاقة بين ما يحدث في البورصة وقيم العقارات في الكويت، فهناك عوامل خدمت القطاع، كانخفاض مواد البناء، اسعار الفائدة، إضافة إلى القناعة الاستثمارية الموجودة لدى المستثمرين بأن العقار هو السلعة الاكثر حصانة خلال كل الازمات، ومن التجارب التي تدل على ذلك، حفاظ العقار على متانته خلال الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد وقت ازمة المناخ وغيرها، حيث ثبت للجميع ان العقار هو الملاذ الامن، وأنه «يمرض ولا يموت».> ليس خروجا عن النص لكن ماذا تعني بما يحلو للبعض تسميته بالأزمة العالمية، الا تعتقد ان هناك أزمة مالية حقيقية؟- في الحقيقة انا غير مؤمن على الاطلاق بأن هناك أزمة مالية، وان جاز التعبير، ما يحدث للاسواق العالمية لا يخرج عن كونه لعبة جديدة مفتعلة، ومن غير المستبعد ان تكون استراتيجية مرسومة منذ عشرين عاما.مزيد من الهيمنة• حديثك عن وجود أزمة مفتعلة يجرنا إلى مزيد من الفضول عن صاحب المصلحة في التأثير على الاسواق بإطلاق هذه اللعبة حسب قولك؟- بالطبع اقصد الدول الكبرى، والهدف من وراء هذه اللعبة فرض مزيد من الهيمنة على العالم. وتحقيق اهداف ومصالح، خصوصاً بعدما بدأت الصناديق السيادية في دول الخليج تشكل خطراً على الامنين القومي والاقتصادي لهذه الدول الكبرى، ومن ثم كانت الحاجة لاطلاق لعبة يمكن من خلالها تخفيض قيمة الاصول في الصناديق السيادية، وهذا ما تحقق بالفعل، فمعظم الصناديق السيادية فقدت تقريباً 30 في المئة من قيم اصولها تأثرا بما يجري. وهذا الهدف، حيث الهيمنة على العالم وفرض السيطرة من جديد بلعبة جديدة. فعلى سبيل المثال الصين غزت الاسواق لكن في هذه الازمة من يستطيع ان يشتري المنتجات الصينية «مافي فلوس»، والان الدول لديها توجه الى الداخل في محاولة لإعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي، ولعل ما ساهم في انجاح هذه اللعبة ان هناك هلعا من دون تفكير متأن فيما يجري، وفي حقيقة الامر وبكل المقاييس الكويت ليس لها اي علاقة بالازمة، فما يحدث حولنا يعني دولا اخرى.


منقول من مقابلة جريدة الراي

الخميس، 20 نوفمبر 2008

نص دستور الكويت



دستور دولة الكويت

نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:
الباب الأول

الدولة ونظام الحكم

مادة - 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة,
ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية

مادة - 2

دين الدولة الإسلام،
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

مادة - 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية

مادة - 4

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح
ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر
أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة،
بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس وفي حالة عدم التعيين علي
النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية
المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد ويشترط في ولي العهد أن يكون
رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين, ينظم سائر الأحكام الخاصة
بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور,
وتكون له صفة دستورية, فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور

مادة - 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني

مادة – 6

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر
السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور
==========================
الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

مادة - 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين

مادة - 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين

مادة - 9

الأسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن،
يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة

مادة - 10

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال
الأدبي والجسماني والروحي

مادة - 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية

مادة - 12

تصون الدولة التراثالإسلامي والعربي, وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية

مادة - 13

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع, تكلفه الدولة وترعاه

مادة - 14

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي

مادة - 15

تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة

مادة - 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة
الاجتماعي وللثروة الوطنية, وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية
ينظمها القانون

مادة - 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن

مادة - 18

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا
في حدود القانون, ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في
الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية

مادة - 19

المصادر العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة
المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي, في الأحوال المبينة بالقانون

مادة - 20

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام
والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع
مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون

مادة - 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،
تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني

مادة - 22

ينظم القانون, علي أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة
الاجتماعية, العلاقة بين العمال وأصحاب العمل, وعلاقة ملاك العقارات بمستأجرها

مادة - 23

تشجع الدولة التعاون والادخار, وتشرف على تنظيم الائتمان

مادة - 24

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة

مادة - 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن
الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية
واجباتهم العسكرية

مادة - 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف
موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون

=========================================
الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة - 27

الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط
الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون

مادة - 28

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها

مادة - 29

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي
القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

مادة - 30

الحرية الشخصية مكفولة

مادة - 31

لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد
إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة

مادة - 32

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا عقاب إلا على
الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها

مادة - 33

العقوبة شخصية

مادة - 34

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له
فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

مادة - 35

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر
الأديان طبقا للعادات المرعية, علي إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب

مادة - 36

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط
التي يبينها القانون

مادة - 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون

مادة - 38

للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في
الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

مادة - 39

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة،
وسريتها مكفولة, فلا يجوز مراقبة الرسائل, أو إفشاء سريتها إلا في
الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه

مادة - 40

التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدودالنظام العام والآداب
والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء علي الأمية ، وتهتم الدولة
خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي

مادة - 41

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه ، والعمل واجب
على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام, وتقوم الدولة
على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه

مادة - 42

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي
يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل

مادة - 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل
سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار
أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة

مادة - 44

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,
ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب

مادة - 45

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه,
ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات
إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية

مادة - 46

تسليم اللاجئين السياسيين محظور

مادة - 47

الدفاع عن الوطن واجب مقدس,
وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون

مادة - 48

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس
بالحد الأدنى اللازم للمعيشة

مادة - 49

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت
======================================
الباب الرابع

السلطات

الفصل الأول - أحكام عامة

مادة - 50

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا
لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة
منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها
المنصوص عليه في الدستور

مادة - 51

السلطة التشريعية
يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور

مادة - 52

السلطة التنفيذية
يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي النحو المبين بالدستور

مادة - 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير, في حدود الدستور

الفصل الثاني - رئيس الدولة

مادة - 54

الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس

مادة - 55

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه

مادة - 56

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية،
ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح
رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن
غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة

مادة - 57

يعاد تشكيل الوزارة علي النحو المبين بالمادة السابقة
عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة

مادة - 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير
عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته

مادة - 59

يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط
اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية

مادة - 60

يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته, في جلسة خاصة
لمجلس الأمة, اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم
أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه
وأمواله, وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه "

مادة - 61

يعين الأمير, في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي
العهد عنه, نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه, وذلك بأمر أميري, يجوز أن
يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها

مادة - 62

يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من
هذا الدستور وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال
الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير

مادة - 63

يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته, في جلسة خاصة لمجلس
الأمة, اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة
"وأن أكون مخلصا للأمير "
وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير

مادة - 64

تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في
المادة 131 من هذا الدستور

مادة - 65

للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها
ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس
الأمة, وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال,
ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة
بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار
دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره

مادة - 66

يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا
أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق
عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه
فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه
فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك
المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير
وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه

مادة - 67

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, وهو الذي
يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون

مادة - 68

يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم, أما الحرب الهجومية فمحرمة

مادة - 69

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها
القانون, وبالإجراءات المنصوص عليها فيه
ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم, ويعرض هذا المرسوم علي مجلس
الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي
وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر علي
مجلس الأمة, بالشروط السابقة, كل ثلاثة أشهر

مادة - 70

يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس
الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون للمعاهدة قوة القانون
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
علي أن معاهدات الصلح والتحالف, والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها
الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة،
ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة, والمعاهدات التي تحمل
خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن
تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن
تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية

مادة - 71

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة
حله, ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, جاز للأمير أن يصدر
في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون, علي أن لا تكون مخالفة
للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب
عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها،
إذا كان المجلس قائما, وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل
التشريعي, فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة
إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما
كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة
السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر

مادة - 72

يضع الأمير, بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن
يعين القانون أداة أدني من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه

مادة - 73

يضع الأمير, بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة
لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين

مادة - 74

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون, ويقبل ممثلي
الدول الأجنبية لديه

مادة - 75

للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها, أما العفو
الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو

مادة - 76

يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون

مادة - 77

تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون

مادة - 78

عند توليه رئيس الدولة
تعين مخصصاته السنوية بقانون, وذلك لمدة حكمه

الفصل الثالث - السلطة التشريعية

مادة - 79

لا يصدر قانون إلا إذا
اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير

مادة - 80

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب
العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر
الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

مادة - 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون

مادة - 82

يشترط في عضو مجلس الأمة

أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون

ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب

ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها

مادة - 83

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع
له, ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية تلك المدة مع
مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة
انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب،
ويكون هذا المد بقانون

مادة - 84

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته, لأي سبب
من الأسباب, انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو,
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة
أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل

مادة - 85

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر,
ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية

مادة - 86

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر
أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر
موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر
فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة

مادة - 87

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير
مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال
أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك
المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين
المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة فذا كان تاريخ انعقاد
المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في
المادة 86 من الدستور, خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85
بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين

مادة - 88

يدعي مجلس الأمة، بمرسوم, لاجتماع غير عادي إذا رأي
الأمير ضرورة لذلك, أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء المجلس
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس
في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة

مادة - 89

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية

مادة - 90

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان
المقررين لاجتماعه يكون باطلا, وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه

مادة - 91

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه
يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير,
وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة,
وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،
وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق "

مادة - 92

يختار مجلس الأمة في أول جلسة له, ولمثل مدته, رئيسا ونائب
رئيس من بين أعضائه, وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى
نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة لحاضرين,
فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الحائزين
لأكثر الأصوات, فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما
انتخاب المرة الثانية, ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية
النسبية فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ثم
الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولي لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا

مادة - 93

يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي
اللجان اللازمة لأعماله, ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة
المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه

مادة - 94

جلسات مجلس الأمة علنية, ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب
الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء, وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية

مادة - 95

يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه, ولا يعتبر
الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس
ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية

مادة - 96

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته

مادة - 97

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه,
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وذلك في غير
الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي
جرت المداولة في شأنه مرفوضا

مادة - 98

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة،
ولمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج

مادة - 99

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء
و إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم, وللسائل وحده
حق التعقيب مرة واحدة علي الإجابة

مادة - 100

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء
و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري
المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه،
وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن
يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس

مادة - 101

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قرر
المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم
الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء
علي رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا
يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب
الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا
الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة

مادة - 102

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة,
ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في
المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى
رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين
وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد
بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا
منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة

مادة - 103

إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب
من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه

مادة - 104

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة, ويلقي
فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت
خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات و إصلاحات
خلال العام الجديد وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء
الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء

مادة - 105

يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لأعداد مشروع الجواب
علي الخطاب الأميري, متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه,
وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير

مادة - 106

للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا
تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس
ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد

مادة - 107

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل,
علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري
وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في
ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك
المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن
الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد

مادة - 108

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا
سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه

مادة - 109

لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة
لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته

مادة - 110

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار
بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال

مادة - 111

لا يجوز أثناء دور الانعقاد, في غير حالة الجرم المشهود،
أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي
إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من
إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما
في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه, وفي جميع
الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله
إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن

مادة - 112

يجوز بناء علي طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على
مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده,
ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة

مادة - 113

لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة,
وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب
ذلك, وللمجلس أن يعقب مرة واحدة علي بيان الحكومة

مادة - 114

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا
أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس،
ويجب علي الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات و الوثائق و البيانات
التي تطلب منهم

مادة - 115

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى
التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس, و تستوضح اللجنة الأمر من
الجهات المختصة, وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية

مادة - 116

يسمع رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مجلس الأمة
كلما طلبوا الكلام, ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو
ينيبوهم عنهم و للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق
بوزارته و يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها

مادة - 117

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في
المجلس و لجانه و أصول المناقشة والتصويت و السؤال و الاستجواب و سائر
الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور و تبين اللائحة الداخلية الجزاءات
التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع

مادة - 118

حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس
حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس
لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس
أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه

مادة - 119

تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة و نائبه و أعضائه,
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي

مادة - 120

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف
العامة و ذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور, وفي
هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية و مرتبات الوظيفة
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى

مادة - 121

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في
مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر
مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها
عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين,
أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري

مادة - 122

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم،
ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة

الفصل الرابع - السلطة التنفيذية
الفرع الأول - الوزارة

مادة - 123

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة
العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية

مادة - 124

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وتسري
في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء,
ما لم يرد نص على خلاف ذلك

مادة - 125

تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور

مادة - 126

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء صلاحياتهم
يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور

مادة - 127

يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و
الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة

مادة - 128

مداولات مجلس الوزراء سرية, وتصدر قراراته بحضور أغلبية
أعضائه, و بموافقة الحاضرين, و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل
و ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في
الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها

مادة - 129

استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن
استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم

مادة - 130

يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ
السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها

مادة - 131

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة
أخرى أو أن يزاول, و لو بطريق غير مباشر, مهنة حرة أو عملا صناعيا أو
تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة, أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي
شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من
أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو يقايضها عليه

مادة - 132

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في
تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة
بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما
يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية, و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية

مادة - 133

ينظم القانون المؤسسات العامة و هيئات الإدارة
البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و رقابتها

الفرع الثاني - الشئون المالية

مادة - 134

إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا
بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون

مادة - 135

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها

مادة -136

تعقد القروض العامة بقانون, و لا يجوز أن تقرض الدولة أو
أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية

مادة - 137

يجوز للمؤسسات العامة و للأشخاص المعنوية العامة المحلية
أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون

مادة - 138

يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها
و شروط التصرف فيها, و الحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك

مادة - 139

السنة المالية تعين بقانون

مادة - 140

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات
الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية
بشهرين على الأقل, لفحصها و إقرارها

مادة - 141

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا،
ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة
لوجه معين من و جوه الصرف إلا بقانون

مادة - 142

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة
واحدة, إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة
الاعتمادات الخاصة بكل منها, أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية

مادة - 143

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء
ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة, أو تعديل قانون قائم أو تفادي
إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه

مادة - 144

تصدر الميزانية العامة بقانون

مادة - 145

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية
يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، و تجبى الإيرادات و تنفق المصروفات
وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة و إذا كان مجلس الأمة
قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب

مادة - 146

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون,
و كذلك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية

مادة - 147

لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق
الواردة في قانون الميزانية و القوانين المعدلة له

مادة - 148

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة و الملحقة,
و تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة

مادة - 149

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي
يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر لانتهاء السنة المالية للنظر فيه و إقراره

مادة - 150

تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية
للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية

مادة - 151

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة الملية يكفل القانون
استقلاله, و يكون ملحقا بمجلس الأمة، و يعاون الحكومة و مجلس الأمة في
رقابة تحصيل إيرادات الدولة و إنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية, و يقدم
الديوان لكل من الحكومة و مجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله و ملاحظاته

مادة - 152

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو
مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل
الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة

مادة - 153

كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود

مادة - 154

ينظم القانون النقد و المصارف, و يحدد المقاييس و المكاييل و الموازين

مادة 155

ينظم القانون شؤون المرتبات و المعاشات و التعويضات
والإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة

مادة 156

يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات
و الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة و بحساباتها الختامية

الفرع الثالث - الشؤون العسكرية

مادة - 157

السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,
وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير

مادة - 158

الخدمة العسكرية ينظمها القانون

مادة - 159

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون

مادة - 160

التعبئة, العامة أو الجزئية, ينظمها القانون

مادة -161

ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع و المحافظة على
سلامة الوطن و الإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون

الفصل الخامس - السلطة القضائية

مادة - 162

شرف القضاء, و نزاهة القضاة و عدلهم, أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات

مادة - 163

لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال
التدخل في سير العدالة, و يكفل القانون استقلال القضاء و يبين
ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل

مادة - 164

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها, و يبين
و وظائفها و اختصاصاتها, و يقتصر المحاكم العسكرية, في غير حالة الحكم
العرفي, علي الجرائم العسكرية التي تقع ن أفراد القوات المسلحة و قوات
الأمن, و ذلك في الحدود التي يقررها القانون

مادة - 165

جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون

مادة - 166

حق القاضي مكفول للناس، و يبين القانون الإجراءات
و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق

مادة - 167

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع, و تشرف على شؤون الضبط القضائي,
و تسهر على تطبيق القوانين الجزائية و ملاحقة المذنبين و تنفيذ الأحكام
ويرتب القانون هذه الهيئة و ينظم اختصاصاتها و يعين الشروط و الضمانات
الخاصة بمن يولون وظائفها و يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي
الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء, ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون

مادة - 168

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون و يبين صلاحياته

مادة - 169

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو
محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإداري
شاملا ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون

مادة - 170

يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني
للوزارات و المصالح العامة, و تقوم بصياغة مشروعات القوانين و اللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة و سائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء

مادة - 171

يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء
الإداري و الإفتاء و الصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين

مادة - 172

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين
جهات القضاء, و في تنازع الأحكام

مادة - 173

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين و اللوائح, و يبين
صلاحياتها و الإجراءات التي تتبعها و يكفل القانون حق كل من الحكومة
و ذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين و اللوائح وفي
حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن
===============================================
الباب الخامس

أحكام عامة و أحكام مؤقتة

مادة - 174

للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا
الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه
فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ
التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة, و تشترط
لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح
نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره, و ذلك بالاستثناء من
حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا
يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا
الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به

مادة - 175

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ
الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها,
ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة

مادة - 176

صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح
تنقيحها في فترة النيابة عنه

مادة - 177

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع
الدول و الهيئات الدولية من معاهدات و اتفاقات

مادة - 178

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها, و يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها, و يجوز مد هذا الميعاد أو قصره
بنص خاص في القانون

مادة - 179

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ
العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ و يجوز, في غير
المواد الجزائية, النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء
الذين يتألف منهم مجلس الأمة

مادة - 180

كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر و
القرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ
وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور, و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه

مادة - 181

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام
الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال
تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه

مادة - 182

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ
اجتماع مجلس الأمة, على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير 1963

مادة - 183

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي
للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في
ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة .

أمير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الآخرة 1382 هـ
الموافق 11 نوفمبر 1962 م

دستور البلد

مقالة
دستور البلد الأمين

-->
الاثنين, 10 نوفمبر 2008
عبد المحسن تقي مظفر
غدا الثلاثاء يصادف مرور ستة وأربعين عاما على ميلاد الدستور الكويتي، الذي صدر في الحادي عشر من نوفمبر 1962. هذا الدستور الذي ارتضاه الجميع فعلا عندما صدر في ظروف سياسية مواتية، كان يهدف في الأساس إلى تحقيق التوازن والتنسيق بين مشروعين خطيرين، هما مشروع الحكم واستقرار نظامه، ومشروع الدولة الحديثة القائمة على القانـــون والمؤسسات الدستورية.
وهذان المشروعان يشار إليهما بصورة واضحة وجلية في مادتين من الباب الأول من الدستور الذي يحدد معالم الدولة ونظام الحكم، ويتضمن ست مواد.
فالمادة الرابعة تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ثم تفصّل في ذلك إلى أن تنتهي إلى أنه ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور. هذه المادة إذن والقانون الخاص بتوارث الإمارة، والذي له صفة دستورية مقيدة، يضعان حدود وتفاصيل مشروع الحكم.
أما المادة السادسة من الدستور، فهي تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. وهذه المادة إذن هي التي تحدد مشروع الدولة الحديثة. وفي تصوري أن كل ما جاء في الدستور بعد هذه المادة- باستثناء الباب الخامس منه- هو تفصيل لأسس دولة القانون والمؤسسات، التي توخاها الكويتيون منذ بداية عهد الاستقلال، والتي كانت حلما سعوا- بإصرار- إلى تحقيقه.
فالمواد اللاحقة للمادة السادسة تتناول في الباب الثاني من الدستور، وهو يتضمن عشرين مادة، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي من عدل وحرية ومساواة وتعاون وتراحم، وهي تتحدث عن الأمن الوطني وتكافؤ الفرص والأسرة وحفاظ القانون على كيانها، والنشء ورعاية الدولة له، وخدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، والتعليم والعلوم والآداب والفنون والرعاية الصحية، كما تتحدث عن حرمة الأموال العامة وواجب المواطن في حمايتها، والاقتصاد الوطني الذي أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
والباب الثالث من الدستور تبين المواد الواردة فيه، وهي 23 مادة، الحقوق والواجبات العامة. وقد لفت نظري ما ورد في المادة 27 من أنه لايجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون، والمادة 28 التي تنص على أنه لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها. وهاتان المادتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا، وفحواهما مثار جدل وحوار في قرارات اتخذت مؤخرا، وكانت عليها ردود فعل لا تزال محتدمة. والمؤمل أن تسود الحكمة في نهاية هذا الجدل ولا يخدش الدستور.
الباب الرابع هو أطول باب في الدستور، إذ يحتوي على 125 مادة، وينقسم إلى خمسة فصول في بعضها أكثر من فرع. ويتناول هذا الباب السلطات بدءا بأحكام عامة تبين أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ثم يستعرض في الفصل الثاني منه ما يتعلق برئيس الدولة وهو الأمير الذي تعتبر ذاته مصونة لا تمس، وهو يتولى سلطاته بواسطة وزرائه الذين يعينهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء الذي يعينه الأمير كذلك، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. والفصل الثالث يبين دور السلطة التشريعية وتشكيل مجلس الأمة ومهامه وصلاحياته وعلاقته بالسلطة التنفيذية. والفصل الرابع يتحدث عن الوزارة والشؤون المالية والشؤون العسكرية. والفصل الخامس يتناول السلطة القضائية، حيث يبين أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. كما تشير المادة 173 في هذا الفصل من الباب الرابع من الدستور، إلى أن القانون يعين الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح. (والمقصود هنا المحكمة الدستورية التي إذا قررت عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن).
وفي هذه المادة فقرة مهمة جدا تقول: «ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة (أي المحكمة الدستورية) في دستورية القوانين واللوائح». ويبدو أن ذوي الشأن هنا كان المقصود به أن يعني كذلك أي مواطن حريص، إلا أن هذا الحق المطلق للمواطنين قد تم الالتفاف عليه، وأصبحت هذه واحدة من القضايا التي يدور حولها الجدل، ويستند إليها عدد من الذين ينتقدون المحاولات الرامية إلى تفريغ الدستور من محتواه.
الباب الخامس والأخير من الدستور، يقع في عشر مواد منتهية بالمادة 183 وهي آخر مادة في الدستور. ويتضمن هذا الباب أحكاما عامة وأحكاما انتقالية. ولعل أهم ما في هذا الباب المادة 174 والمادة 175، حيث تبين الأولى من له حق اقتراح تنقيح الدستور والإجراءات الدستورية المرتبطة بذلك، في حين تؤكد المادة 175 أن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت، وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
كانت تلك- إلى حد ما- قراءة سريعة للدستور الذي ارتضيناه جميعا والذي صدر في الحادي عشر من شهر نوفمبر 1962، دعاني إليها احتفالنا بذكرى مرور ستة وأربعين عاما عليه. وكلما قرأت هذا الدستور العظيم، أكتشف في نصوصه إيجابيات كثيرة تدعوني إلى قراءته من جديد، ويتولد في ذهني فهم أفضل له. دستور الكويت هو من أرقى وأهم إنجازاتنا، ومن المؤسف حقا أن تكون هناك محاولات من قبل البعض لانتهاك روح الدستور وتعطيل فاعلية بعض مواده. ولكني لا أريد أن أدخل في هذا الشأن الشائك الآن، لكي لا أنغص على نفسي وعلى القارئ الكريم ابتهاجنا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.
ولنعمل جميعا للحفاظ على دستور هذا البلد الأمين.
كاتب كويتي
المصدر : جريدة أوان

الأحد، 16 نوفمبر 2008

عهد الفتن








عهد الفتن



في ديرة أمان



شاي أخضر من الصين



ومن إيران ييبون الزعفران



محنا الوحيدين في هالفتن



لكننا صرنا خبرة فيها من زمان



الديرة كانت جوهرة



مميزة ومخططة ومهندسة



صار الحجي



جم التكاليف والدخل



استثمار وقروض سهلة في الدفع



ضاعت بعد البهرجة



مسئولية المتابعة والإشراف



كل من خذه كل من خاف



قال مالي شغل قال ماشاف



واللي بقى تقاسموه بالإنصاف



الحكومة والقطاع الخاص



نسوا الكويت كل العالم



يكرم بره وداخل مولازم



قاموا يفصلون مناصبهم



ويطالعون بعض ويقولون منوا اللي حاسدهم



ترشيد بماي يعطشهم



ومساج وتخسيس يعالجهم



فرسان في وقت الحاجة تسمعهم



ينبحون مثل الكلاب ورا صاحبهم



اخصائيين في تنظيف فضايحهم



وتوزيع الشكاوي اللي تمدحهم



وتخليص معاملات حج ربعهم



باعوا الوطنية بمخادعهم



ظللوا الناس



ويبونا بس نطالعهم



نصفق بالأمل يعني



نخدع نفسنا ولا نخدعهم



صراخ وفتنة ومعايات



تشتت مصالح واتهامات



لي متى الأمل مفقود



بإصلاح ذات البين



حكومة ما تعرف تبني وتصلح



ومجلس ما يعرف يشرع



كل من يشد الحبل صوبه



ضايعه الديره بالطوشه



هذا يعرف سالفه وباستجوابه يهدد



والثاني يبي واحد من فريقه يتوزر



والحكومة ضعيفة تنفذ اللي يبونة



مخليا كل شي وراها



مطقاقة حج ذاك وهذا



خلت العهد الحالي



عهد فتنة



وين الأمير بالحل يفكنا



يعين مجلس شورى



للاستقرار والتنمية يقودنا



حج الكويت بلدنا



ديرة كان الكل يحسدها



===============

الجمعة، 14 نوفمبر 2008

زهرة شوك



في وسط الأشواك
أرى زهرة
في دنيا كلها مرة
هناك الحلو
يبين سحره
على الأغصان يناديني
يقول ان الأمل موجود
ولكن هناك وعود
اذا فعلتها ستسود
أغصان الزرع بالثمرة
عيون تخالط الآلام
وعهود لاتحترم الالتزام
وشكوك من ظنون الأوهام
وبعض الأفكار القذرة
صبى وطفولة فيها شقاء
فسوق يتلوه ندم
ويتبعه بكاء
ضباب
غيوم
عتب
ألم
انها قسوة العواصف التي تهب بنا
انها الأيام التي تضيع منا بسبب
بعض الغباء
احساس بالقدرة على عدم العطاء
ظلمة تحيط بنا
وهنا نرى بصيص نور في السماء
يأتي الينا باليقين
بأن هناك سبب للبقاء
في وسط المشاكل ومن الناس الملايين
هناك شخص يستحق العناء
شخص يقودك للحنين
ويجعلك تستمتع بالغناء
تردد اللحن الجميل
لمعنى فصل الربيع بعد الشتاء
ففي وسط الأشواك
دائما سأرى زهرة
تحمل في رحيقها
بعض الأمل
لأعيش من أجله
====================

السبت، 1 نوفمبر 2008

نظرة استغراب



نظرة جعلتني افكر
اسرح في الوقت الجميل
نظرة التذكير
بالوعد الذي قطعته
كم أحبها وكم استطيع
من اجلها ان اضحي
كيف ان اقنع نفسي
بان الحلم يأتي
وتحقيقه ممكن
بالعزم والصبر الجميل
ان بعض الآهات تخفق
ودقات القلب ليس لها
بالحب مثيل
ترهق الأحزان بعض الأدمع
لكنها تريح الصدر
من الحمل الثقيل
غفوة استعجاب من
كثرالتفكر
في ملامح ذكريات
تجعل العقل يطير
ان تكون جسد موجود
وبالأحاسيس تسرح
وليس هناك الا خيال القليل
من بعض ما يسمى
بالحب الجميل
تلك لحظات الأمل
كيف كنا نحلم
وبانتظار اقرار
ماذا سنفعل
من اهلها واهلي
وانقطاع الأسباب
يجعل الأمل ضئيل
انها ترمقني كل يوم بنظرة
وتلومني بابتسامة
تجعلني عليل
نظرة استغراب
الى متى ستبقى
وابتسامة حلوة
من فمها الجميل
=================